فصل: ذكر إِسْقَاط الصَّدَقَة عن أهل الذِّمَّة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذكر الِامْتِنَاع من أَخذ الْجِزْيَة من الْكِتَابِيّ على سُكْنى الْحرم ودخوله:

قَالَ الله جلّ ذكره: {يَا أّيها الذيِنَ امنُوا إنّما المُشرِكُونَ نجسٌ فَلاَ يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرام بَعدَ عامِهم هَذا} الْآيَة.
روينَا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ فِي قَوْله: {إِنّما المُشرِكُونَ نجس} قَالَ: قذر، وَقَالَ قَتَادَة: نجس أَي أجناب، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: نجس متحرك الْحُرُوف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتِن وطَفَس نجس.
6407- حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الصَّائِغ، وَإِبْرَاهِيم بن الْحَارِث الْبَغْدَادِيّ، وَسَهل بن عمار النَّيْسَابُورِي قَالُوا: حَدثنَا حجاج بن مُحَمَّد الْأَعْوَر قَالَ: قَالَ ابْن جريج: أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن، عبد الله يَقُول فِي هَذِه الْآيَة: {إِنّما المُشرِكُونَ نَجسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا} إِلَّا أَن يكون عبدا أَو أحدا من أهل الْجِزْيَة.
وَقَالَ قَتَادَة فِي هَذِه الْآيَة كَمَا قَالَ جَابر.
وَفِيه قَول ثَان:
6408- حَدثنَا على بن عبد الْعَزِيز عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا عباد بن الْعَوام عَن أَشْعَث عَن أَبى الزبير عَن جَابر: فَلَا يقربُوا الْمَسْجِد الْحَرَام بعد عَامهمْ هَذَا، وَلَا يقربهُ مُشْرك.
روينَا عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ: إِن أَبَا سُفْيَان كَانَ يدْخل الْمَسْجِد بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ كَافِر، غير أَن ذَلِك لَا يحل فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، قَالَ الله تَعَالَى: {إِنّما المُشرِكُونَ نجسٌ فَلا بَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرام بَعدَ عامِهم هَذا} الْآيَة.
وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: لَا يدع مُشْركًا أَن يطَأ الْحرم بحالٍ من الْحَالَات طَبِيبا كَانَ أَو صانعاً بنياناً أَو غَيره، لتَحْرِيم الله دُخُول الشركين الْمَسْجِد الْحَرَام، وَبعده تَحْرِيم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِك، وَقَالَ الشَّافِعِي: فَأَما مَكَّة فَلَا يدْخل أحد مِنْهُم الْحرم بحالٍ أبدا، كَانَ لَهُ بهَا مَال أَو لم يكن وَإِن غفل عَن رجلٍ مِنْهُم فَدَخلَهَا، فَمَرض أخرج مَرِيضا، أَو مَاتَ أخرج مَيتا وَلم يدْفن بهَا، وَلَو دفن نبش مَا لم يَنْقَطِع.

.ذكر منع أهل الذِّمَّة سُكْنى الْحجاز:

6409- أخبرنَا مُحَمَّد بن عَليّ النجار قَالَ: نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ: نَا ابْن جريج قَالَ: أخبرنى أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: أَخْبرنِي عمر بن الْخطاب أَنه سمع رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لأخْرجَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب حَتَّى لَا أدع بهَا إِلَّا مُسلما».
6410- حَدثنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الحميد الْحلْوانِي عَن النُّفَيْلِي قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنِي صَالح بن كيسَان عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله أَن عَائِشَة حدثته قَالَت: آخر مَا عهد إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يتْرك بِجَزِيرَة الْعَرَب دينان».
6411- حَدثنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم قَالَ؟ حَدثنَا سهل بن عُثْمَان العسكري حَدثنَا زِيَاد عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.
حَدثنَا على عَن أبي عبيد قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَين حفر أبي مُوسَى إِلَى أقْصَى الْيمن فِي الطول، فَأَما الْعرض فَمَا بَين رمل يبُرِيُن إِلَى مُنْقَطع السماوة، وَقَالَ الْأَصْمَعِي: جَزِيرَة الْعَرَب من أقْصَى عدن أبين إِلَى ريف الْعرَاق فِي الطول، وَأما الْعرض فَمن جدة وَمَا والاها من سَاحل الْبَحْر إِلَى أطوار الشَّام، قَالَ: قَالَ أَبُو عبيد: فَأمر رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإخراجهم من هَذَا كُله، فيرون أَن عمر إِنَّمَا استجاز إِخْرَاج أهل نَجْرَان من الْيمن وَكَانُوا نَصَارَى، إِلَى سَواد الْعرَاق لهَذَا الحَدِيث، وَكَذَلِكَ اجلاؤه أهل خَيْبَر إِلَى الشَّام وَكَانُوا يهوداً.
6412- حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد قَالَ: حَدثنَا الْمقري قَالَ: حَدثنَا اللَّيْث قَالَ: حَدثنِي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: بَيْنَمَا نَحن فِي الْمَسْجِد خرج إِلَيْنَا رَسُول اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: انْطَلقُوا إِلَى يهود، فخرجنا مَعَه حَتَّى جِئْنَا بَيت الْمِدْرَاس فَقَامَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فناداهم فَقَالَ: يَا معشر يهود أَسْلمُوا تسلموا، قَالُوا: بلغت يَا أَبَا الْقَاسِم؟ قَالَ: ذَلِك أُرِيد، ثمَّ قَالَهَا الثَّالِثَة، فَقَالَ: اعلموا أَن الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ وَأَنا أُرِيد أَن أجليكم من هَذِه الأَرْض، فَمن وجد مِنْكُم بِمَالِه شَيْئا فليبعه، وَإِلَّا فاعلموا أَن الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ.
6413- حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد قَالَ: حَدثنَا مُسَدّد قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان عَن سُلَيْمَان الْأَحول عَن سعيد بن جُبَير سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: يَوْم الْخَمِيس، وَمَا يَوْم الْخَمِيس؟ ثمَّ بَكَى حَتَّى بلّ دمعه الْحَصَى، قلت: يَا أَبَا عَبَّاس: مَا يَوْم الْخَمِيس؟ قَالَ: اشْتَدَّ برَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعه فِيهِ فَقَالَ: ائتونى «بكتب اكْتُبْ كتابا، وَلَا تنازعوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْد رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنَازع»، وأوصاهم أَن أخرجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب، وأجيزوا الْوَفْد الَّذِي كنت أجيزهم.
6414- حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة وَمُحَمّد بن عبيد عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: أجلى عمر الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب، وَقَالَ: لَا يجْتَمع فِي جَزِيرَة الْعَرَب دينان، وَضرب لمن قدم مِنْهُم أَََجَلًا قدر مَا يبيعون سلعهم.
6415- حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد قَالَ: جَاءَ أهل نَجْرَان إِلَى عَليّ فَقَالُوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بِيَدِك، أخرجنَا عمر من أَرْضنَا، فردّها إِلَيْنَا، قَالَ: وَيْلكُمْ إِن عمر كَانَ رشيد الْأَمر، فَلَا أغير شَيْئا صنعه عمر، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة: قَالَ الْأَعْمَش: كَانُوا يَقُولُونَ: لَو كَانَ فِي نَفسه عَلَيْهِ شَيْء لأغتنم هَذَا.
6416- حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن حجاج عَمَّن سمع الشّعبِيّ يَقُول: قَالَ عَليّ لما قدم هَاهُنَا، ثغر الْكُوفَة: مَا قدمت لأحل عقدَة شدّها عمر.
قَالَ أَبُو بكر: وَقد ثَبت أَن عمر بن الْخطاب ضرب للْيَهُود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام يتسوقون بهَا ثغر الدينة، وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ.
6417- حَدثنَا على بن عبد الْعَزِيز قَالَ: حَدثنَا القعْنبِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب ضرب للْيَهُود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس إِقَامَة ثَلَاث لَيَال يتسوقون بهَا، ويقضون حوائجهم، وَلم يكن أحد مِنْهُم يُقيم بعد ثَلَاث لَيَال.
وَقَالَ مَالك: لَا يتْرك أحد على غير دين الْإِسْلَام يُقيم بِالْمَدِينَةِ فَوق ثَلَاثَة أَيَّام وَقد نهى عمر بن الْخطاب، قَالَ مَالك: فَأرى أَن يجلوا من الْمَدِينَة، وَمَكَّة، واليمن، وَأَرْض الْعَرَب، لِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يبْقى دينان بِأَرْض الْعَرَب» وَقد أجلاهم عمر بن الْخطاب هن فدك، ونجران.
قَالَ الشَّافِعِي: فَإِن سَأَلَ من تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة أَن يُعْطِيهَا وَيجْرِي عَلَيْهِ الحكم على أَن يسكن الْحجاز، لم يكن ذَلِك لَهُ، والحجاز مَكَّة.
وَالْمَدينَة، واليمامة، ومخاليفها كلهَا، لِأَن تَركهم بسكنى الْحجاز مَنْسُوخ، وَقد كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتثْنى على أهل خَيْبَر فَقَالَ: أُقِرِّكم مَا أَقَرَّكم الله، ثمَّ أَمر بإجلاهم، وَأحب أَن لَا يدْخل الْحجاز مُشْرك بِحَال لما وصفت من أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يبين لي أَن يحرم أَن يمر ذمِّي بالحجاز ماراً لَا يُقيم بِبَلَد مِنْهَا أَكثر من ثَلَاث لَيَال، وَذَلِكَ مقَام مُسَافر، لِأَنَّهُ قد يحْتَمل أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإجلائهم عَنْهَا، أَن لَا يسكنوها، وَيحْتَمل لَو ثَبت عَنهُ لَا يبقيّن دينان بِأَرْض الْعَرَب، لَا يبْقين دينان مقيمان، وَلَوْلَا أَن عمر ولي إِخْرَاج أهل الذِّمَّة لما ثَبت عِنْده من أَمر رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَن أَمر رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتملا مَا رأى عمر بن الْخطاب من أَن أجل من قدم من أهل الذِّمَّة تَاجِرًا ثَلَاث، لَا يُقيم فِيهَا بعد ثَلَاث، لرأيت أَن لَا يصالحوا بِدُخُولِهَا بِكُل حَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: وَلَيْسَت الْيمن بحجاز، فَلَا يجليهم أحد من الْيمن، وَسَائِر الْبلدَانِ مَا خلا الْحجاز، فَلَا بَأْس أَن يصالحوا على الْمقَام بهَا، وَلَا يتَبَيَّن لي أَن يمنعوا ركُوب بَحر الْحجاز، وَيمْنَعُونَ الْمقَام فِي سواحله، وَإِن كَانَت فِي بَحر الْحجاز جزائراً وجبالاً تسكن منعُوا سكناهما، لِأَنَّهَا من أَرض الْحجاز.
قَالَ أَبُو بكر: وَقد قَالَ قائلٌ من أهل الْعلم: معنى قَوْله: لَا يجْتَمع دينان بِأَرْض الْحجاز من أَلْفَاظ الْخَبَر الَّذِي مَعْنَاهَا معنى النَّهْي، أَي لَا يجْتَمع دينان بِأَرْض الْحجاز، واحتج الشَّافِعِي فِي مَنعه إِعْطَاء أهل الذِّمَّة أَن يسكنوا الْحرم أَو أَرض الْحجاز بِحَال، أَو أَرض الْعَرَب، لِأَنَّهُ اشْتِرَاط من أشرط ذَلِك إِنَّمَا أشرط خلاف كتاب الله، وَقد ثَبت أَن رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كل شرطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِن كَانَ مائَة شَرط» وَمن شَرط لَهُم سُكْنى الْحرم أَو الْحجاز بِحَال، فقد أشرط خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيد بِخِلَافِهِ كتاب الله قَوْله: {إِنَّمَا المُشرِكُون نَجَس} الْآيَة، وَالسّنة الْمَانِعَة من ذَلِك قَوْله: «لَا يتْرك دينان بِجَزِيرَة الْعَرَب».

.ذكر إِسْقَاط الصَّدَقَة عن أهل الذِّمَّة:

كَانَ مَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَبُو عبيد، وَأَبُو ثَوْر.
وَأَصْحَاب الرَّأْي، وكل من نَحْفَظ قَوْله يَقُولُونَ: لَيْسَ على أهل الذِّمَّة صدقاتٍ فِي أَمْوَالهم، إِلَّا مَا ذكرنَا من أَمر نَصَارَى بني تغلب.
فَإنَّا قد ذكرنَا مَا يُؤْخَذ مِنْهُم فِي غير هَذَا الْوَضع، وَإِلَّا مَا يُؤْخَذ من أهل الذِّمَّة فِيمَا يديرونه من التِّجَارَات إِذا اخْتلفُوا فِي بِلَاد الْمُسلمين.
وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: مَا أَحسب عمر أَخذ مَا أَخذ من النبط إِلَّا عَن شَرط بَينهم وَبَينه كَشَرط الْجِزْيَة، وَقَالَ أَبُو عبيد: كَذَلِك بِلَا شكّ، وَقد روينَا عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: كَانَ ذَلِك يُؤْخَذ مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة فألزمهم عمر ذَلِك.
قَالَ أَبُو بكر: وَالَّذِي قَالَه الشَّافِعِي، وَأَبُو عبيد أولى من أَن يظنّ أَنه اقْتدى بِأَفْعَال أهل الْجَاهِلِيَّة، وأحيى سنتهمْ.

.ذكر أهل السوَاد:

قَالَ الله جلّ ذكره: {واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيء فَإنَّ لله خُمسُه} الْآيَة.
6418- أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحَكم قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب قَالَ: وأخبرنى هِشَام بن سعد عَن، زيد بن أسلم عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: لَوْلَا أَن أترك آخر النَّاس بَيَانا لَا شيء لَهُم مَا فتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا كَمَا قسم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر.
6419- وَأخْبرنَا مُحَمَّد بن على قَالَ: أخبرنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ: أخبرنَا معمر عَن همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا قَرْيَة أتيتموها فَإِن سهمها فِيهَا، وَأَيّمَا قَرْيَة غضب الله عَلَيْهَا فاخمسوها فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم».
قَالَ أَبُو بكر: وَقَالَ غَيره: «وَأَيّمَا قَرْيَة عَصَتْ الله وَرَسُوله».
وَهُوَ أصح.
قَالَ أَبُو بكر: وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَت طَائِفَة: يجب قسم كل قَرْيَة افتتحت عنْوَة كَمَا تقسم الدَّنَانِير، وَالدَّرَاهِم وَالْعرُوض، وَسَائِر الْأَشْيَاء.
6420- أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي ابْن لَهِيعَة عَن يزِيد بن أَبى حبيب عَمَّن سمع عبيد الله بن الْمُغيرَة بن أبي بردة يَقُول: سَمِعت سُفْيَان بن وهب الْخَولَانِيّ يَقُول: لما فتحنا مصر بِغَيْر عهد قَامَ الزبير فَقَالَ: اقسمها يَا عَمْرو بن الْعَاصِ! فَقَالَ عَمْرو: لَا أقسم، فَقَالَ الزبير: واللّه لتقسمنها كَمَا قسم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر، قَالَ عَمْرو: وَالله لَا أقسمها حَتَّى أكتب إِلَى أَمِير الْمُؤمنِينَ، فَكتب إِلَيْهِ عمر بن الْخطاب: أقرها حَتَّى يَغْزُو مِنْهَا حَبل الحبلة.
وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: كلما ظهر عَلَيْهِ من قَلِيل أَمْوَال الْمُشْركين وكثره، أَو دَارا وَغَيره لَا يخْتَلف لِأَنَّهَا غنيمَة، وَحكم الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْغَنِيمَة أَن يُخَمّس، وَقد بَين رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن أوجف عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ والركاب، فَإِن تَركه الإِمَام وَلم يقسمهُ فَوَقفهُ على الْمُسلمين، أَو تَركه لأَهله، رُد حكم الإِمَام فِيهِ، لِأَنَّهُ مُخَالف للْكتاب وَالسّنة مَعًا، فَأَما الْكتاب فَقَوله: {واعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيءٍ فَإِنَّ لله خُمسُه} الْآيَة، وَقسم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس على من أوجف عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ والركاب من كل مَا أوجف عَلَيْهِ من أَرض وَعمارَة وَمَال، وَإِن تَركهَا لأَهْلهَا، اتبع أَهلهَا بِجَمِيعِ مَا صَار فِي أَيْديهم من غَلَّتهَا، فاستخرج من أَيْديهم وَجعل لَهُم أُجْرَة مثلهم فِيمَا قَامُوا بِهِ عَلَيْهِ فِيهَا، وَكَانَ لأَهْلهَا أَن يتبعوا الإِمَام على مَا فَاتَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا أَمْوَالهم أفاتها، فَإِن ظهر الإِمَام على بلادٍ عنْوَة فخمسها ثمَّ سَأَلَ أهل الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس، ترك حُقُوقهم مِنْهَا، فَأَعْطوهُ ذَلِك طيبَة بِهِ أنفسم، فَلهُ قبُوله إِن أَعْطوهُ وَقفا على الْمُسلمين، وأحسب عمر بن الْخطاب إِن كَانَ صنع هَذَا فِي شَيْء من بِلَاد العنوة إِنَّمَا استطاب أنفس أَهلهَا عَنْهَا فَصنعَ مَا وصفت.
وَقَالَ فِي الْكتاب الْمَعْرُوف بسير الْوَاقِدِيّ: وَلَا أعرف مَا أَقُول فِي السوَاد إِلَّا ظنا مَقْرُونا إَلى علم.
6421- أخبرنَا الثِّقَة عَن إِسْمَاعِيل بن أَبى خَالِد عَن قيس بن أَبى حَازِم عَن جرير قَالَ: كَانَت بجيلة ربع النَّاس فقسم لَهُم ربع السوَاد فاستغلوه ثَلَاثًا أَو أَربع سِنِين أَنا شَككت، ثمَّ قدمت على عمر بن الْخطاب وَمَعِي فُلَانَة ابْنة فلَان امْرَأَة مِنْهَا قد سَمَّاهَا لَا يحضرني ذكر اسْمهَا، فَقَالَ عمر بن الْخطاب: لَوْلَا إِنِّي قَاسم مسئول لتركتكم على مَا قسم لكم، وَلَكِنِّي أرى أَن تردوا على النَّاس.
قَالَ الشَّافِعِي: وَكَانَ فِي حَدِيثه: وعاضني من حَقي نَيف وَثَمَانِينَ دِينَارا.
قَالَ الشَّافِعِي: هَذَا الحَدِيث دَلِيل إِذْ أعْطى جَرِيرًا البَجلِيّ عوضا من سَهْمه، أَنه استطاب أنفس الَّذين أوجفوا عَلَيْهِ، فتركوا حُقُوقهم فَجعله وَقفا للْمُسلمين، وَهَذَا أولى الْأُمُور بعمر بن الْخطاب عندنَا فِي السوَاد.
وفتوحه إِن كَانَت عنْوَة فَهُوَ كَمَا وصفت، ظن عَلَيْهِ دلَالَة يَقِين.
وَقَالَ أَبُو ثَوْر: وَيقسم الإِمَام مَا ظهر عَلَيْهِ من أَرض وَدَار وَغير ذَلِك قسما وَاحِدًا، وَيقسم ذَلِك على مَا أَمر الله بِهِ.
وَقَالَت طَائِفَة: الإِمَام بالحجار فِي كل أَرض أخذت عنْوَة إِن شَاءَ أَن يقسمها قسمهَا كَمَا فعل رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَر، فَإِن شَاءَ أَن يَجْعَلهَا فَيْئا فَلَا يقسمها وَلَا يخمسها وَتَكون مَوْقُوفَة على الْمُسلمين عَامَّة كَفعل عمر بن الْخطاب بِالسَّوَادِ فعل، وَالْأَخْبَار الَّتِي رويت عَن عمر بن الْخطاب فِي هَذَا الْبَاب دَالَّة على الْمَعْنى الَّذِي لَهُ أوقف عمر بن الْخطاب السوَاد، يحْكى هَذَا القَوْل عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.
حَدثنِي عَليّ عَن أَبى عبيد أَنه قَالَ: بِهَذَا، كَانَ يَأْخُذ سُفْيَان بن سعيد وَهُوَ مَعْرُوف من قَوْله إِلَّا أَنه كَانَ يَقُول: الْخِيَار فِي الأَرْض العنوة إِلَى الإِمَام إِن شَاءَ جعلهَا غنيمَة فَخمس وَقسم، وَإِن شَاءَ جعلهَا فَيْئا عَاما للْمُسلمين وَلم يُخَمّس وَلم يقسم، وَبِه قَالَ أَبُو عبيد، قَالَ: قَالَ: وَلَيْسَ فعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برادّ لفعل عمر، وَلكنه اتبع آيَة من كتاب الله فَعمل بهَا، وَاتبع عمر آيَة أُخْرَى فَعمل بهَا، قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: {واعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيءٍ فَإِنَّ لله خُمسُه} الْآيَة.
فَهَذِهِ آيَة الْغَنِيمَة وهى لأَهْلهَا دون النَّاس، وَبهَا عمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الله: {ومَا آَفَاء الله عَلى رَسُوِله مِنْ أَهلِ القُريَ} إِلَى قَوْله: {والَّذيِن جَاءُوا مِن بَعدِهِم} الْآيَة، فَهَذِهِ آيَة الْفَيْء وَبهَا عمل عمر، وَإِيَّاهَا تَأَول حِين ذكر الْأَمْوَال وأصنافها، قَالَ: فاستوعبت هَذِه الْآيَة النَّاس، وَإِلَى هَذِه الْآيَة ذهب عَليّ، ومعاذ حَيْثُ أشارا عَلَيْهِ بِمَا أشارا فِيمَا نرى وَالله أعلم.
6422- حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن إِسْرَائِيل عَن أَبى إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب عَن عمر أَنه أَرَادَ أَن يقسم السوَاد بَين الْمُسلمين، فَأَرَادَ أَن يحصوا فَوجدَ الرجل يُصِيبهُ ثَلَاثَة من الفلاحين، فَشَاور فِي ذَلِك فَقَالَ لَهُ على بن أبي طَالب: دعهم يَكُونُوا مادّة للْمُسلمين فتركهم، وَبعث عَلَيْهِم عُثْمَان بن حنيف فَوضع عَلَيْهِم ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين، وَأَرْبَعَة وَعشْرين، واثني عشر.
6423- حَدثنَا على عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا هِشَام بن عمار الدِّمَشْقِي عَن يحيى بن حَمْزَة قَالَ حَدثنِي تَمِيم بن عَطِيَّة الْعَنسِي قَالَ: أخبرنَا عبد الله بن أَبى قيس، أَو عبد الله بن قيس شكّ أَبُو عبيد قَالَ: قدم عمر الْجَابِيَة، فَأَرَادَ قسم الْأَرْضين بَين الْمُسلمين فَقَالَ لَهُ معَاذ: وَالله إِذا لَيَكُونن مَا تكره، إِنَّك إِن قسمتهَا الْيَوْم صَار الرّيع الْعَظِيم فِي أَيدي الْقَوْم يبيدون، فَيصير ذَلِك إِلَى الرجل الْوَاحِد أَو الْمَرْأَة، ثمَّ يَأْتِي من بعدهمْ قوم يسدون من الْإِسْلَام مسداً، وهم لَا يَجدونَ شَيْئا، فَانْظُر أمرا يسعهم أَوَّلهمْ وَآخرهمْ.
وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول فِي أَرض السوَاد: عمر جعلهَا للنَّاس عَامَّة، وَذكر حَدِيث زيد بن أسلم عَن أَبِيه قَالَ: لَوْلَا أَن يتْرك آخر الْمُسلمين لَا شَيْء لَهُم مَا تركت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا كَمَا قسم رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر، ثمَّ قَرَأَ عمر بن الْخطاب هَذِه الْآيَة: {للِفُقَراءِ المُهاجِرِين} إِلَى قَوْله: {والَّذيِن جَاءوُا مِن بَعدِهِم} الْآيَة، فَجَعلهَا للْمُسلمين الْعَامَّة، وَأعْطى جَرِيرًا ثمَّ استردها مِنْهُ وَقَالَ لَهُ: يَا جرير! لَوْلَا إِنِّي قَاسم مسئول لكنتم على مَا قسم لكم، وَكَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسْتَأْجر أَرض السوَاد مِمَّن هِيَ فِي يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُول: أَرض السوَاد والدُّخُول فِيهَا كَانَ الشرى أسهل، يَشْتَرِي الرجل بِقدر مَا يَكْفِيهِ، ويغنيه من النَّاس هُوَ رجل من الْمُسلمين كَانَ يَقُول: إِنَّمَا هِيَ أَرض الْمُسلمين، فَهَذَا إِنَّمَا فِي يَدَيْهِ مِنْهَا مَا يَسْتَغْنِي بِهِ وَهُوَرجل من الْمُسلمين، وَكره أَبُو عبد الله البيع فِي أَرض السوَاد الْأَثْرَم عَنهُ.
وَحكى أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد أَنه سُئِلَ عَن بيع أَرض السوَاد مَا ترى فِيهِ؟ فَقَالَ: دَعه، فَقَالَ: الرجل يَبِيع مِنْهُ بِحَجّ، قَالَ: لَا أَدْرِي.
وَأنكر أَبُو عبيد أَن يكون عمر استطاب أنفس الْقَوْم، وَذكر مَا كلم بِهِ جَرِيرًا فِي أَرض السوَاد وقصة البجيلة.
6424- حَدثنَا على عَن أَبى عبيد قَالَ: حَدثنِي هشيم قَالَ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس بن أَبى حَازِم قَالَ: كَانَت بجيلة ربع النَّاس يَوْم الْقَادِسِيَّة فَجعل لَهُم عمر ربع السوَاد، فَأخذُوا سنتَيْن أَو ثَلَاثًا، قَالَ: فوفد عمار بن يَاسر إِلَى عمر وَمَعَهُ جرير بن عبد الله، فَقَالَ عمر لجرير: يَا جرير! لَوْلَا أَنِّي قَاسم مسئول لكنتم على مَا جعل لكم، وَأرى النَّاس قد كَثُرُوا، فَأرى أَن تردوا عَلَيْهِم، فَفعل ذَلِك جرير، فَأَجَازَهُ عمر بِثَمَانِينَ دِينَارا.
قَالَ أَبُو عبيد: وَوجه هَذَا عِنْدِي: أَن عمر كَانَ نفّل جَرِيرًا وَقَومه ذَلِك نفلا قبل الْقِتَال وَقبل خُرُوجه إِلَى الْعرَاق، فَأمْضى لَهُ نفله، قَالَ: كَذَلِك يحدثه الشّعبِيّ عَنهُ.
6425- حَدثنَا عَليّ عَن أَبى عبيد قَالَ: حَدثنِي عَفَّان قَالَ: حَدثنَا مسلمة بن عَلْقَمَة قَالَ: حَدثنَا داؤد بن أبي هِنْد عَن الشّعبِيّ أَن عمر كَانَ أول من وجّه جرير بن عبد الله إِلَى الْكُوفَة بعد قتل أَبى عبيد فَقَالَ: هَل لَك فِي الْكُوفَة، وأنفّلك الثُّلُث بعد الْخمس؟ قَالَ: نعم.
فَبَعثه.
قَالَ أَبُو بكر: عَارض أَبُو عبيد حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد بِحَدِيث مُرْسل، ثمَّ الْحَدِيثين بعد ذَلِك مختلفي الْمعَانِي، فِي حَدِيث قيس بن أبي حَازِم أَن بجيلة كَانَت ربع النَّاس يَوْم الْقَادِسِيَّة فَجعل لَهُم عمر ربع السوَاد، وَفِي حَدِيث الشّعبِيّ عَن عمر أَنه جعل لَهُ الثُّلُث بعد الْخمس نفلا، وَهَذَا الْمَعْنى بعيد من ذَلِك الْمَعْنى، فَكيف يجوز أَن يدْفع حَدِيث صَحِيح بِحَدِيث مُرْسل، لَا يَصح؟ ثمَّ كَيفَ يجوز أَن يُعَارض مَا لَا يجوز الْمُعَارضَة بِهِ لاخْتِلَاف معنى الْحَدِيثين؟ ثمَّ ذكر قصَّة البجيلة، وَهِي مُوَافقَة لما قَالَه من خَالف أَبَا عبيد.
6426- حَدثنَا عَليّ عَن أَبى عبيد قَالَ: حَدثنَا هشيم عَن إِسْمَاعِيل عَن قيس قَالَ: قَالَت امْرَأَة من بجِيلة يُقَال لَهَا أم كرز لعمر: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ! إِن أبي هلك وسهمه ثَابت فِي السوَاد، وَإِنِّي لم أسلم، فَقَالَ لَهَا؟ يَا أم كرز! إِن قَوْمك قد صَنَعُوا مَا قد علمت، فَقَالَت: إِن كَانُوا صَنَعُوا مَا قد صَنَعُوا فَإِنِّي لست أسلم حَتَّى تحملنِي على نَاقَة ذَلُول عَلَيْهَا قطيفة حَمْرَاء، وتملأ كفي ذَهَبا، قَالَ: فَفعل عمر ذَلِك، وَكَانَت الدَّنَانِير نَحوا من ثَمَانِينَ دِينَارا.
قَالَ أَبُو بكر: وَحَدِيث البجلية على أَبى عبيد لَا لَهُ، أَلا ترَاهُ أرضاها لما قَالَت: لَا أسلم، وَهَذَا مُوَافق لما قَالَه الشَّافِعِي، وَهُوَ على أَبى عبيد، حَيْثُ أنكر أَن يكون عمر استطاب أنفس الْقَوْم.